الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

168

تبصرة الفقهاء

وغيرها . ويدفعه أنّ هذه الروايات أخبار خاصّة فيقيّد بتلك الإطلاقات . مضافا إلى ما عرفت من تأيّدها بالشهرة والاحتياط . وقد يؤيّد ذلك أيضا بأنّ سوم الأمّهات كاف « 1 » في صدقه على الأولاد من جهة التبعيّة . ومن هنا ينقدح احتمال اختصاص الحكم بما إذا كانت أمّهاتها ساعة ، فلو كانت معلوفة لم يكن في أولادها شيء ؛ إذ الظاهر كونها بمنزلة المعلوفة ، بل هي من المعلوفة في الحقيقة ، و « 2 » الروايات المذكورة غير واضح الشمول لذلك . وهذا الوجه وجيه لو أمكن تطبيق كلماتهم عليه .

--> ( 1 ) في ( ألف ) زيادة « كان » . ( 2 ) أدرجنا الواو من ( د ) .